كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 4)

قملة وأنا محرم؟ فقال ابن عمر -رضي الله عنه-: أهون قتيل" (¬1).
وعن ميمون بن مهران قال: كنت عند ابن عباس -رضي الله عنهما- وسأله رجل فقال: أخذْتُ قملةً فألقيتها، ثمّ طلبتُها، فلم أجدها، فقال له ابن عباس - رضي الله عنهما-: تلك ضالة لا تبتغى" (¬2).
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- في قتل القملة: " .. وما نُهيتُم إِلا عن قتل الصيد" (¬3).
11 - قتْل الفواسق الخمس ونحوها.
عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "خمس من الدواب كلهنّ فاسق (¬4) يُقْتَلْن في الحرم: الغراب والحِدَأة (¬5) والعقرب والفأرة والكلب
¬__________
(¬1) أخرجه البيهقي. وقال شيخنا -رحمه الله-: "وهذا إِسناد جيد رجاله كلهم ثقات رجال البخاري". وانظر "الإِرواء" (1034).
(¬2) أخرجه الشافعي. وقال شيخنا -رحمه الله-: "وهذا سند صحيح، وانظر "الإرواء" (1035) ".
(¬3) أخرجه البيهقي. وقال شيخنا -رحمه الله-: "وإسناده جيد". وانظر "الإِرواء" (1035).
(¬4) قال الإِمام النووي -رحمه الله- (8/ 114): "وأمّا تسمية هذه المذكورات فواسق؛ فصحيحة جارية على وفْق اللغة، وأصْل الفسْق في كلام العرب: الخروج، وسمّي الرجل الفاسق لخروجه على أمر الله -تعالى- وطاعته، فسمّيت هذه فواسق لخروجها -بالإِيذاء والإِفساد- عن طريق معظم الدواب. وقيل: لخرجها عن حكم الحيوان في تحريم قتْله في الحرم والإِحرام".
(¬5) الحِدَأة: طائر من الجوارح.

الصفحة 324