كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 4)
وقال طاوس: هو أن تقول للمرأة: إِذا حلَلْت أصبتك.
وقال ابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهم-: الرفث: غشيان النساء.* (¬1)
وسألت شيخنا -رحمه الله-: هل ترون أنّ لمس الزوجة بشهوة من محظورات الإِحرام؟
فأجاب: "إِنه محظورٌ لغيره، من باب سدّ الذريعة".
وعن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- قالت: خرجنا مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حُجّاجاً، حتى إِذا كنا بالعرْج؛ نزل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ونزلنا، فجلست عائشة إِلى جنب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وجلست إِلى جنب أبي، وكانت زِمالة (¬2) أبي بكر وزمالة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - واحدة مع غلام لأبي بكر، فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه، فطلع وليس معه بعيره، قال: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة. قال: فقال أبو بكر: بعير واحد تُضله؟ قال: فطفق يضربه ورسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يتبسم، ويقول: انظروا إِلى هذا المحرم ما يصنع! قال ابن أبي رِزْمَةَ: فما يزيد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على أن يقول: انظروا إِلى هذا المحرم ما يصنع! ويتبسم" (¬3).
وهذا ليس فيه إِقرار؛ بل هو كهيئة الإِنكار اللطيف، كما قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في تفسيره.
لذلك جاء في "سنن ابن ماجه" تحت (باب التوقّي في الإِحرام).
¬__________
(¬1) ما بين نجمتين من "تفسير ابن كثير".
(¬2) زِمالة؛ أي: مركوبُهما وأداتهما وما كان معهما في السفر. "النهاية".
(¬3) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (1602) وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (2373) وغيرهما.