كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 4)
الحجر بعد الركعتين فاستلمه، ثمّ خرج إِلى الصفا -أظنه قال-: {إِنّ الصفا والمروة من شعائر الله} " (¬1).
جواز تأديتهما أوقات النهي:
وتؤدّيان في جميع الأوقات؛ حتى أوقات النهي.
عن جبير بن مُطعِمٍ أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "يا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلّى أيّةَ ساعة شاء من ليل أو نهار" (¬2).
وعن عبد العزيز بن رُفيع قال: "رأيت عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- يطوف بعد الفجر ويصلّي ركعتين" (¬3).
إذا صلّى المكتوبة؛ هل تجزئه؟
وإذا صلّى المكتوبة بعد الطواف؛ أجزأته عن الركعتين؛ بشرطين:
1 - أن يكون عند المقام؛ بحيث يمضي فيه قوله تعالى: {واتخذوا من مقام إِبراهيم مصلّى}.
2 - أن ينوي ذلك (¬4).
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم: 1218 من حديث جابر الطويل، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (679) -وهذا لفظه-.
(¬2) أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي" (688)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (1036)، والنسائي "صحيح سنن النسائي" (570)، وانظر "الإِرواء" (481).
(¬3) أخرجه البخاري: 1630.
(¬4) أفادنيه شيخنا -رحمه الله- إجابةً عن بعض سؤالاتي.