كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 4)
فائدة: سألت شيخنا -رحمه الله- عن إِمرار الموسى على رأس الأصلع؛ كما يرى بعض العلماء؟
فأجاب: "إِذا كان يريد أن يفلق رأسه نصفين؛ فليفعل! ".
ويُسنّ للإِمام أن يخطب يوم النحر بمنى (¬1) بين الجمرات (¬2) حين ارتفاع الضحى (¬3)، يعلِّم الناس مناسكهم (¬4).
طواف الإِفاضة
ثمّ يُفيض من يومه إِلى البيت -وهو ركن- فيطوف به سبعاً كما تقدّم في طواف القدوم؛ إِلا أنه لا يضطبع ولا يرمل.
عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: "أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يرمل في السبع الذي أفاض فيه" (¬5).
ومن السُّنّة أن يصلّي ركعتين عند المقام، كما قال الزهري (¬6)، وفعله ابن
¬__________
(¬1) انظر "صحيح البخاري" (1739).
(¬2) رواه البخاري تعليقاً، ووصله أبو داود، انظر "صحيح سنن أبي داود" (1700)، و "الإِرواء" (1064).
(¬3) رواه أبو داود وغيره، انظر "صحيح سنن أبي داود" (1709).
(¬4) رواه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (1710)، وغيره.
(¬5) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (1762)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (2483).
(¬6) علقه البخاري، ووصله ابن أبي شيبة وغيره، راجع "مختصر البخاري" (1/ 386) رقم (319).