كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 4)
فأغمضه ثمّ قال: "إِنّ الروح إِذا قبض تبعه البصر، فضجّ ناس من أهله فقال: لا تَدْعوا على أنفسكم إلاَّ بخير؛ فإِنّ الملائكة يؤمِّنون على ما تقولون، ثمّ قال: اللهمّ اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخْلُفْهُ في عقبه في الغابرين (¬1) واغفر لنا وله يا رب العالمين! وافسح له في قبره، ونوِّر له فيه" (¬2).
2 - أن يُغطّوه بثوب يستر جميع بدنه لحديث عائشة -رضي الله عنها-: "أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حين تُوفّي سُجِّيَ (¬3)؛ بِبُرْد حِبَرَةٍ (¬4) " (¬5).
جاء في "الفتح" (3/ 114) في شرح (باب الدخول على الميت بعد الموت إِذا أُدرج في أكفانه): "قال ابن رُشَيْد: موقع هذه الترجمة من الفقه: أن الموت لمّا كان سبب تغيير محاسن الحي التي عهد عليها -ولذلك أُمر بتغميضه وتغطيته-؛ كان ذلك مظنةً للمنع من كشْفه، حتى قال النَّخَعِيُّ: ينبغي أن لا يطلع عليه إِلا الغاسل له ومن يليه. فترجم البخاري على جواز ذلك، ثمّ أورد فيه ثلاثة أحاديث ... ".
وهذا في غير من مات مُحرماً، فأمّا المُحرم؛ فإِنّه لا يُغطى رأسه ولا وجهه؛
¬__________
(¬1) أي: الباقين كقوله -تعالى-: {إِلا امرأته كانت من الغابرين} [الأعراف: 83]. "النووي".
(¬2) أخرجه مسلم: 920.
(¬3) سُجيّ؛ أي: غُطيّ وزناً ومعنى. "الفتح".
(¬4) الحِبرة: بكسر المهملة وفتح الموحدة؛ جاء في "النهاية": "الحبير من البرود: ما كان مَوشيّاً مَخطّطاً، وهو بُرْد يمانٍ".
(¬5) أخرجه البخاري: 5814، ومسلم: 942.