كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 4)

مؤمن من نفسه؛ من ترك مالاً فلأهله، ومن ترك دَيْناً أو ضَياعاً (¬1)؛ فإِليَّ وعليَّ" (¬2).

ما يجوز للحاضرين وغيرهم
ويجوز لهم كشف وجه الميّت، وتقبيله، والبكاء عليه ثلاثة أيام؛ وفي ذلك أحاديث:
الأوّل: عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: "لما قُتل أبي؛ جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي، وينهونني، والنّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا ينهاني، فجعَلت عمّتي فاطمة تبكي، فقال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظلّه بأجنحتها حتى رفعتموه" (¬3).
الثاني: عن عائشة -رضي الله عنها- زوج النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قالت: "أقبل أبو بكر -رضي الله عنه- على فرسه من مسكنه بالسُّنُح؛ حتى نزل فدخل المسجد فلم يُكلّم الناس حتى دخل على عائشة -رضي الله عنها-، فتيممّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وهو مُسجًّى ببرد حِبَرة- فكشف عن وجهه، ثمّ أكبّ عليه فقبّله [بين عينيه]، ثمّ بكى فقال: بأبي أنت وأمّي يا نبي الله! لا يجمع الله عليك موتتين: أمّا الموتة التي كُتبت عليك فقد مُتَّها.
¬__________
(¬1) قال النووي: قال أهل اللغة: الضَّياع -بفتح الضاد-: العيال، قال ابن قتيبة: أصْله مصدر ضاع يضيع ضَياعاً المراد: من ترك أطفالاً وعيالاً ذوي ضَياع".
(¬2) أخرجه مسلم: 867.
(¬3) أخرجه البخاري: 1244، 1293، ومسلم: 2471.

الصفحة 47