كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 4)
أظفار (¬1) " (¬2).
وعن زينب ابنة أبي سلمة قالت: "لمّا جاء نعي أبي سفيان من الشام؛ دعت أمّ حبيبة -رضي الله عنها- بصُفرة (¬3) في اليوم الثالث، فمسحت عارضيها (¬4) وذراعيها، وقالت: إِني كنتُ عن هذا لغنية؛ لولا أنّي سمعت النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحدّ على ميت فوق ثلاث؛ إِلا على زوج؛ فإِنّها تُحدُّ عليه أربعة أشهر وعشراً" (¬5).
غَسْلُ المَيِّتِ
حكمه:
فإِذا مات المسلم؛ وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غَسله، وهو
¬__________
= الأدوية طيّب الريح؛ تبخّر به النّفساء والأطفال، وهو أشبه بالحديث؛ لإِضافته إِلى الأظفار. "النهاية".
(¬1) الأظفار: جنس من الطيب، والقطعة منه شبيهة بالظُّفر. "النهاية" بحذف. قال النووي -رحمه الله-: "القُسط والأظفار: نوعان معروفان من البخور وليسا من مقصود الطيب، رخّص فيه للمغتسلة من الحيض؛ لإِزالة الرائحة الكريهة، تتبع به أثر الدم لا للتطيُّب والله -تعالى- أعلم.
(¬2) أخرجه البخاري: 5342، ومسلم: 938.
(¬3) الصُّفرة -في الأصل-: لونٌ أصفر. والمراد هاهنا: نوع من الطّيب فيه صُفرة. قاله العيني في "عمدة القاري".
(¬4) العارض: جانب الوجه وصفحة الخدّ. "الوسيط"، وتقدّم.
(¬5) أخرجه البخاري: 1280، وتقدّم نحوه.