كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 4)

حادي عشر: ويستثنى -مما ذكر في (رابعاً) -: المُحْرِم؛ فإِنّه لا يجوزُ تطييبه؛ لقوله في الحديث الذي سبقت الإِشارة إِليه قريباً:
"لا تُحنِّطوه (وفي رواية: ولا تُطيّبوه). فإِنّه يُبعث يوم القيامة مُلبياً" (¬1).
ثاني عشر: ويستثنى -أيضاً ممّا ورد في (تاسعاً) - الزوجان؛ فإِنّه يجوز لكلٍّ منهما أنْ يتولّى غَسْل الآخر؛ إِذ لا دليل يمنعُ منه، والأصل الجواز، ولا سيما وهو مؤيَّد بحديثين:
1 - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "لو كنت استقبلتُ من أمري ما استدبرت؛ ما غسل النّبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غيرُ نسائه" (¬2).
قال البيهقي: "فتلهّفَت على ذلك، ولا يُتَلَهَّفُ إِلا على ما يجوز".
قال شيخنا -رحمه الله-: "والجواز هو قول الإِمام أحمد، كما رواه أبو داود في "مسائله" (ص 146) ".
2 - وعنها -رضي الله عنها- قالت: "رجع إِليّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من جنازة بالبقيع، وأنا أجد صُداعاً في رأسي، وأقول: وارأساه! فقال: بل أنا وارأساه! ما ضرَّك لو متِّ قبلي فغسلتُك وكفَّنتك، ثمّ صليتُ عليك ودفنتك؟! " (¬3).
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري: 1265، ومسلم: 1206، وتقدّم.
(¬2) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (1196) وغيره، وتقدّم.
(¬3) أخرجه أحمد، والدارمي، وابن ماجه صحيح سنن ابن ماجه" (1197)، وغيرهم.

الصفحة 68