كتاب مجمع بحار الأنوار (اسم الجزء: 4)
على الذنوب. ن: أو مفض إلى العذاب إذ التقصير غالب في العباد، فمن لم يسامح عذب لكنه يغفر لمن يشاء. نه: ومنه ح: يوم يجمع الله الأولين والآخرين "لنقاش" الحساب، وهو مصدر منه، وأصله من نقش الشوكة- إذا استخرجها من جسمه، وقد نقشها وانتقشها. ومنه: وإذا شيك فلا "انتقش"، أي إذا دخلت فيه شوكة لا أخرجها- ومر في تعس. ك: وسمع بعين بدل قاف أي ارتفع، ولا معنى له مع الشوك. نه: ومنه "المنقاش" الذي ينقش به. ومنه: استوصوا بالمعزى خيرًا فإنه مال رقيق و"انقشوا" له عطنه، أي نقوا مرابضها مما يؤذيها من نحو حجارة وشوك. ج: وفيه: "لا تنقشوا" على خواتيمكم، أي بنقش النبي صلى الله عليه وسلم وهو: محمد رسول الله، كذا أول. غ: انتقشه: اختاره من السنن.
[نقص] نه: فيه شهرًا عيد "لا ينقصان"، أي في الحكم وإن نقصا عددًا- ومر في شهر. ط: أي لا ينقصان معًا في سنة غالبًا بأن يكونا تسعة وعشرين، أو لا ينقص ثواب ذي الحجة عن ثواب رمضان لأن فيه مناسك الحج، والأصح أنهما وإن نقص عددهما فحكمهما على الكمال في العبادة لئلا ينضجروا إذا صاموا تسعة وعشرين أو أخطأوا في عرفة، فإن قيل: فكيف يتصور ذلك في ذي الحجة فإن الحج في العشر الأول؟ قلت: يتصور بإغماء هلال ذي القعدة ويقع فيه الغلط بزيادة يوم أو نقصانه فيقع عرفة في الثامن أو العاشر منه. نه: أ"ينقص" الرطب إذا يبس؟ هو تنبيه على علة الحكم ليقاس في نظائره لا استفهام حقيقة، إذ لا يخفى مثله عليه صلى الله عليه وسلم. وفي ح عشر الفطرة: "انتقاص" الماء، يريد انتقاص البول بالماء إذا غسل المذاكير به، وقيل: هو الانتضاح بالماء، ويروى بالفاء- وقد مر. ط: فسره وكيع بالاستنجاء وغيره بانتقاض البول باستعمال الماء في غسل المذاكير لأنه إذا لم يغسل نزل منه شيء فشيء فيعسر استبراؤه، والماء- مفعول الانتقاص لو أريد به البول، وفاعله لو أريد به ماء يغسل به، وهو يجيء متعديًا
الصفحة 770
819