كتاب مجمع بحار الأنوار (اسم الجزء: 4)
[نول] نه: فيه: حملوها في السفينة بغير "نول"، أي بغير أجر، من ناله ينوله: أعطاه. ومنه: ما "نول" امرئ مسلم أن يقول غير الصواب، أي ما ينبغي له وما حظه. ومنه: ما "نولك" أن تفعل كذا. ج: من نلته: وصلت إليه. ك: بغير نول- بفتح نون. وفيه: فكأن معاذًا "تناول" منه، أي قال إنه منافق، وكأن- بنون مشددة، وروى: فكان معاذ- مخففة نون ورفع معاذ، وينال- بلا واو، وهو يدل على كثرة ذلك. ومنه: فبال في المسجد "فتناوله" الناس، أي بألسنتهم لا بأيديهم. وفيه: "فتناولته" فأخذته، أي تكلفت للأخذ فأخذته فلا تكرار، قوله: أمامنا- بفتح همزة، أي قدامنا، أغار أي أسرع. وفيه: يناولها- بضم ياء، أي يعطيها يده ليوافقها، وروى: تناولها- بمثناة فوق، أي مد يده ليأخذها. ن: حتى لو "تناولت" منه عقدًا، أي مددت يدي لأخذه. ز: "ناوليها"- بكسر واو، وفي حاشيته: تناوليها، فبفتح الواو.
[نوم] نه: فيه: تقرؤه "نائمًا" ويقظان، أي تقرؤه عن قلبك في كل حال ومر في غس. وفيه: صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع "فنائمًا"، أراد به الاضطجاع وقيل صوابه: فأنما، أي بالإشارة كالصلاة عند التحام القتال وعلى ظهر الدابة. ج: الخطابي: صلاته نائمًا لا أعلم إلا في هذا الحديث ولا أعلم رخصة في التطوع نائمًا، فإن صحت مرفوعًا يكون صلاة المتطوع نائمًا جائزة. نه: وفيه: من صلى "نائمًا" فله نصف أجر القاعد؛ الخطابي: لا أعلم أني سمعت صلاة النائم إلا في هذا الحديث، ولا أحفظ عن أحد أنه رخص في صلاة التطوع نائمًا كما رخص فيها قاعدًا، فإن صحت ولم يكن أحد أدرجه في الحديث وقاسه على صلاة القاعد وصلاة المريض إذا لم يقدر على القعود فتكون صلاة المتطوع القادر نائمًا جائزة- كذا قال في معالم السنن،
الصفحة 801
819