كتاب المنهل الحديث في شرح الحديث (اسم الجزء: 4)

والجملة بعده صلة والعائد مفعول "ذكرت" محذوف وجملة "فإن وجدتم" خبر الموصول
(من أهل الكتاب) في الكلام مضاف محذوف أي من آنية أهل الكتاب بدليل عود الضمير على الآنية في قوله "غيرها"
(وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل) ما شرطية و"ذكرت" معطوف على ما صدت و"فكل" جواب الشرط
(وما صدت بكلبك غير معلم) بنصب غير على الحال وجرها على البدل

-[فقه الحديث]-
استفتى أبو ثعلبة رسول الله عن مسألتين الأولى الأكل في آنية أهل الكتاب الثانية الصيد بالقوس وبالكلب المعلم وغير المعلم
أما عن المسألة الأولى فقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله "فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلو فيها وهذا التفصيل يقتضي حرمة أو كراهة استعمالها إن وجد غيرها ولكن الفقهاء قالوا بجواز استعمالها بعد الغسل بلا كراهة سواء وجد غيرها أم لا والظاهر أن المراد النهي عنها بعد الغسل للاستقذار ولكونها معدة للنجاسة ومراد الفقهاء أواني الكفار التي ليست مستعملة في النجاسات غالبا واقتضى قوله "وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها" التعارض مع ما علم من استصحاب الأصل لأن أصل الأواني الطهارة ولهذا قيل إن الظن المستفاد من الغالب راجح على الظن المستفاد من الأصل لكن الصحيح أن الحكم للأصل ويجاب عن هذا التعارض بجوابين أحدهما أن الأمر بالغسل للاحتياط لا لثبوت الكراهة وثانيهما أن المراد بالحديث حالة تحقيق نجاستها ويدل عليه قوله في رواية أبي داود "إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر " الحديث

الصفحة 108