كتاب المنهل الحديث في شرح الحديث (اسم الجزء: 4)

(فأردت أن تعينوا فيها) مفعول -تعينوا- محذوف أي تعينوا الفقراء والمجهدين وضمير "فيها" للمشقة المفهومة من الجهد أو يعود على السنة لأنها زمن الجهد

-[فقه الحديث]-
الكلام على الحديث يتناول النقاط التالية
1 - آراء الفقهاء في حكم الأضحية وأدلتهم 2 - أراؤهم في المطالب بها
3 - وفي وقتها
4 - وفي القدر الذي يؤكل منها
5 - والجمع بين الحديث وبين ما يوهم التعارض معه
6 - حكم التصدق من الأضحية ومقداره
وإليك التفصيل
1 - ذهب الشافعي وأحمد إلى أن الأضحية لا تجب لكنها مندوب إليها من فعلها كان مثابا ومن تخلف عنها لا يكون آثما استدلالا بما رواه الستة غير البخاري "من رأى هلال ذي الحجة منكم وأراد أن يضحي فليمسك عن شعره" فالتعليق على الإرادة ينافي الوجوب وقال مالك لا يتركها فإن تركها فبئس ما صنع إلا أن يكون له عذر وقال أبو حنيفة تجب على الحر المقيم المسلم الموسر استدلالا بما رواه البخاري "من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح" وبما رواه ابن ماجه "من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا" فمثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب وهذا كله في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم أما النبي فكانت واجبة عليه
2 - واختلفوا فيمت يطالب بالأضحية فقال الشافعي هي سنة على

الصفحة 117