كتاب المنهل الحديث في شرح الحديث (اسم الجزء: 4)

أنه سنة مؤكدة على الأصح وقال النووي إن قصد به طاعة كاتباع السنة أو تحصيل الولد الصالح أو
عفة الفرج والعين فهو من أعمال الآخرة يثاب عليه وهو للتآئق إليه القادر على تكاليفه أفضل من التخلي للعبادة تحصينا للدين وإبقاء للنسل والعاجز عن تكاليفه يصوم أما القادر على التكاليف غير التآئق فالتخلي عنه إلى العبادة أفضل وعند أحمد في رواية عنه إن النكاح أو التسري لازم إذا خاف العنت والظاهر أن الأصل فيه الندب بكثرة الأحاديث المرغبة فيه وقد يعرض له الوجوب أو الحرمة أو الكراهة والمراد من قوله "فمن رغب عن سنتي فليس مني" من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس متصلا بي وهو يلمح بذلك إلى طريق الرهبانية فإنهم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم الله تعالى وقد عابهم بأنهم ما وفوا بما التزموه فإن كانت الرغبة بضرب من التأويل يعذر صاحبه فيه كالورع فالمراد ليس على طريقتي الكاملة ولا يلزم أن يخرج عن الملة وإن كان إعراضا وتنطعا يفضي إلى اعتقاد أرجحية عمله فالمراد ليس على ملتي لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفر

-[ويؤخذ من الحديث: ]-
1 - تتبع أحوال الأكابر للتأسي بأفعالهم
2 - وأنه إذا تعذرت معرفتها من الرجال جاز استكشافها من النساء
3 - وأن من عزم على فعل خير واحتاج إلى إظهاره فلا بأس بإعلانه حيث يأمن الرياء
4 - وأن من المباحات ما ينقلب بالقصد إلى الكراهة
5 - وأن الدين يسر ومساير لطبائع البشر
6 - وفيه فضل النكاح والترغيب فيه
7 - وبيان الأحكام للمكلفين وإزالة الشبهة عن المجتهدين
8 - وفيه رفقه صلى الله عليه وسلم بأصحابه وأخذهم بالتي هي أحسن

الصفحة 28