كتاب المنهل الحديث في شرح الحديث (اسم الجزء: 4)

الرضاعة تريد بذلك رفع ما أغضبه وأكدت الجملة لأن موقف الرسول موقف المنكر
(انظرن من إخوانكن) من النظر بمعنى المعرفة والتأمل لا بمعنى الإبصار وفي رواية "ما إخوانكن" إيقاعا لما موقع من والأولى أوجه والأخوان جمع أخ لكنه أكثر ما يستعمل لغة في الأصدقاء بخلاف غيرهم ممن هو بالولادة أو الرضاعة فيقال لهم إخوة "من" اسم استفهام مبتدأ وما بعدها خبر أو بالعكس والجملة في محل النصب مفعول انظرن والخطاب لعائشة ونساء الأمة حيث الحكم عام والمعنى تحقق صحة الرضاعة ووقتها فإنما تثبت الحرمة إذا وقعت على شروطها وفي وقتها
(فإنما الرضاعة من المجاعة) تعليل للحث على إمعان النظر والتفكير وأل في الرضاعة للعهد يعني الرضاعة التي تثبت الحرمة ما تكون في الصغر حين يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعته لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن وينبت لحمه بذلك فيصير كجزء من المرضعة فيكون كسائر أولادها وفي رواية "فإنما الرضاعة من المجاعة"

-[فقه الحديث]-
مناسبة هذا الحديث لكتاب النكاح مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم "فإنما الرضاعة من المجاعة فإنه يشير إلى مسألتين يتوقف عليهما تحريم النكاح وعدم تحريمه وهما
1 - مقدار اللبن المحرم
2 - وزمن الرضاعة المعتد به وفيهما خلاف بين الفقهاء
أما الأولى فقال مالك وأبو حنيفة كثير الرضاع وقليله في التحريم سواء ولو مصة لإطلاق الآية وهو المشهور عن أحمد وقال الشافعي لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان لأنها لا تغني من جوع فاحتاج الأمر إلى تقدير وأولى ما يؤخذ به ما قدرته الشريعة وهو خمس رضعات استنادا إلى ما رواه

الصفحة 42