كتاب المنهل الحديث في شرح الحديث (اسم الجزء: 4)

مسلم عن عائشة "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمس رضعات محرمات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ" ومن شواهده ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود "لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم" وما رواه النسائي عن عائشة "لا تحرم الخطفة والخطفتان" وفي رواية أخرى عنها "لا تحرم المصة والمصتان"
وأما الثانية فقد قال الشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد المحرم من الرضاع ما كان في الحولين فلا يحرم الرضاع بعدهما لقوله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} فتمام الرضاعة حولان فلا حكم لما بعدهما فلا يتعلق به التحريم وهذه المدة هي مدة المجاعة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصر الرضاعة المحرمة عليها ولقوله صلى الله عليه وسلم "لا رضاع إلا ما كان في الحولين" وقال مالك يحرم ما كان في الحولين وما قاربهما بشهر أو شهرين أو ثلاثة ولا حرمة له بعد ذلك وقال أبو حنيفة إن مدة الرضاع ثلاثون شهرا ومن هذا يتبين أن الأئمة الأربعة متفقون على أن إرضاع الكبير لا يحرم لأنه لا ينبت اللحم ولا ينشز العظم ولو كان إرضاع الكبير محرما لما تغير وجهه صلى الله عليه وسلم حينما دخل على عائشة وعندها رجل لذا كان على الأئمة أن يجيبوا على ما روي في الصحيحين عن عائشة قالت "جاءت سهلة بنت سهيل القرشية وهي امرأة أبي حذيفة فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا وأنه قد بلغ مبلغ الرجال وأنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة شيئا من ذلك فقال صلى الله عليه وسلم "أرضعيه تحرمي عليه" وفي رواية "فقالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير" فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال "قد علمت أنه رجل كبير" وفي رواية "فقالت إنه ذو لحية" فقال صلى الله عليه وسلم "أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة" وأجابوا بأن حديث سهلة منسوخ أو هو مخصوص بسالم وسهلة أو رخصة يلجأ إليها عند الحاجة لمن لا يستغني عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها عنه ويرد على حديث سهلة إشكال آخر هو كيف يلتقم سالم ثدي سهلة وهي أجنبية عنه وأجاب عياض باحتمال أنها حلبت اللبن ثم

الصفحة 43