كتاب المنهل الحديث في شرح الحديث (اسم الجزء: 4)

بضع كل واحدة موردا لنجاح امرأة ومهرا للأخرى وهي لا تنتفع به فلم يرجع المهر إليها بل عاد المهر إلى الولي وهو ملكه بضع زوجته بتمليكه بضع موليته وهذا ظلم لكل واحدة من المرأتين وإخلاء لنكاحها عن مهر تنتفع به فأشبه تزويج واحدة من رجلين اثنين قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن نكاح الشغار حرام ولا يجوز إذا خلا من ذكر ما يصلح مهرا أما إن ذكر مع البضع ما يصلح مهرا فقد اختلفوا في صحته فالجمهور على البطلان لأن الأصل في أبضاع النساء التحريم إلا ما أحله الله بشروطه وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب مهر المثل لكل منهما لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة وقال الحنابلة إن سمي لإحداهما ولم يسم للأخرى صح نكاح من سمي لها
وهنا مسألة جديرة بالبحث منتشرة في عهدنا وهي زواج البدل كأن يزوج محمد مثلا ابنته لابن أحمد على أن يأخذ بنت أحمد لابنه ولا يذكر هذه الشروط في العقد وهذا النوع من النكاح وإن لم يكن شغارا بالمعنى المصطلح عليه إلا أنه يتبعه حتما تساهل كل من الوليين في حقوق كل من الزوجتين فضلا عما يجره هذا النكاح من الأضرار بواحدة إذا ما أضر بالأخرى فينبغي أن يكره
12 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن" قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال "أن تسكت"

الصفحة 48