كتاب المنهل الحديث في شرح الحديث (اسم الجزء: 4)

-[المعنى العام]-
كانت المرأة قبل الإسلام من سقط المتاع ولم يكن يحسب لرأيها أي حساب حتى في أهم الأمور التي تخصها وهو زواجها فجاء الإسلام رافعا من شأنها معتمدا رأيها إذا كانت من ذوات الرأي بأن كانت بالغة عاقلة فطلب من الولي ألا يزوجها إلا بعد أن يأخذ إذنها في شريك حياتها "الأيم تستأمر" أي لا تزوج الثيب حتى تصرح بقبولها لهذا الزوج "والبكر تستأذن" فلا تزوج حتى يحصل الولي على إذنها قالت عائشة إن البكر تستحي أن تعلن رضاها يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم "رضاها صمتها"

-[المباحث العربية]-
(لا تنكح الأيم) ببناء الفعل للمجهول ولا نافية والفعل مرفوع فهو خبر بمعنى النهي أو ناهية والفعل مجزوم ويحرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين والنفي أبلغ من النهي والأيم بفتح الهمزة وكسر الياء المشددة وهي في الأصل التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا مطلقة كانت أو متوفى عنها والمراد بها هنا الثيب التي زالت بكارتها بأي وجه سواء زالت بنكاح صحيح أو شبهة أو فاسد أو زنا أو أصبع أو غير ذلك لأنها جعلت مقابلة للبكر
(حتى تستأمر) ببناء الفعل للمجهول والسين والتاء للطلب أي حتى يطلب أمرها والمراد لازم الطلب أي حتى تأمر
(حتى تستأذن) ببناء الفعل للمجهول أيضا أي حتى يطلب إذنها والمراد لازم الطلب أي حتى تأذن وفرق بين الأمر والأذن بأن الأمر لا بد فيه من لفظ والأذن يكون بلفظ وغيره
(وكيف إذنها) خبر مقدم ومبتدأ مؤخر والضمير للبكر
(قال أن تسكت) المصدر المنسبك من أن والفعل خبر مبتدأ محذوف أي إذنها سكوتها

الصفحة 49