كتاب المنهل الحديث في شرح الحديث (اسم الجزء: 4)

خبر بمعنى النهي ولا نافية وجعل سياقه في صورة الخبر أبلغ في المنع لإشعاره بأنه أمر ممتثل فعلا يخبر عنه وأما الجزم فعلى النهي الصريح وأما النصب فعلى عطفه على يبيع و"لا" زائدة
(على خطبة أخيه) الخطبة بكسر الخاء طلب المرأة من وليها وأصلها الهيئة التي يكون عليها الإنسان حين يخطب نحو الجلسة من خطب يخطب من باب نصر فهو خاطب والمبالغة منه خطاب وأما الخطبة بضم الخاء فهي من القول والكلام فهو خاطب وخطيب والمراد من الإخوة الإخوة في العهد والحرمة فتشمل المسلم والذمي وذكر الأخ جري على الغالب ولأنه أدعى لسرعة الامتثال
(حتى يترك الخاطب قبله) الضمير للرجل الخاطب الثاني وقيل للتزويج وهو بعيد
(أو يأذن له الخاطب) أي يأذن للخاطب الثاني الخاطب الأول

-[فقه الحديث]-
أما بيع البعض على بيع البعض فقد قيل في صورته أن يقول الرجل لمن اشترى سلعة في زمن خيار المجلس أو الشرط افسخ لأبيعك خيرا منها بمثل ثمنها أو مثلها بالنقص ومثل ذلك الشراء على الشراء كأن يقول البائع أفسخ لأشتري منك بأكثر والنهي في الحديث للتحريم وقد أجمع العلماء على أن البيع على البيع والشراء على الشراء حرام وفي صحته خلاف واستثنى بعضهم من الحرمة ما إذا كان البائع أو المشتري مغبونا لكن هذا الاستثناء مردود أما السوم على السوم وهو أن يتفق صاحب السلعة والراغب فيها على البيع وقبل أن يعقدا يقول آخر لصاحبها أنا أشتريها بأكثر أو للراغب أنا أبيعك خيرا منها بأرخص فهو حرام كالبيع على البيع والشراء على الشراء والمعنى في ذلك ما فيه من الإيذاء والتقاطع بخلاف المزايدة والمناقصة فلا شيء فيهما لأنهما قبل الاتفاق والاستقرار
وأما الخطبة على الخطبة فصورتها أن يخطب رجل امرأة فتركن إليه

الصفحة 53