كتاب المنهل الحديث في شرح الحديث (اسم الجزء: 4)

عشيرته بعد أن نهى صلى الله عليه وسلم الرجال صريحا عن التشاحن مع الرجال بخطبتهم على خطبتهم نهى النساء عن التعدي على النساء لا يحل لامرأة أن تسأل رجلا طلاق زوجته التي هي أختها في الإنسانية ولها مالها من حقوق الزوجية والاستقرار لا يحل لها أن يكون غرضها من هذا السؤال أن تحظى هي بهذا الرجل وأن تنفرد به دونها ولتعلم من تسول لها نفسها بذلك أنها ليس لها إلا ما قدر لها في الأزل من زوج معين ومن سعادة أو شقاء مهما سألت ذلك وألحت فيه واشترطته فإنه لا يقع من ذلك إلا ما قدر الله تعالى وإذا فلا فائدة من الإقدام على هذا المنكر إلا إثارة الضغائن والأحقاد والمشاحنة وتقطيع الأرحام فلترض بما قسم الله ولتعلم أن ما أخطأها لم يكن ليصيبها وما أصابها لم يكن ليخطئها

-[المباحث العربية]-
(لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها) تسأل مؤول بمصدر من غير سابك والمصدر فاعل "يحل" ومفعول تسأل الأول محذوف والتقدير تسأل زوج أختها طلاق أختها والمراد من الأخت قيل الضرة وقال النووي المراد بأختها غيرها سواء كانت أختا من النسب أو الرضاع أو الدين ويلحق بذلك الكافرة في الحكم وإن لم تكن أختا في الدين إما لأن المراد بهذا التعبير كونه الغالب كقوله تعالى {وربائبكم اللاتي في حجوركم} أو لأنها أختها في الجنس الآدمي ويشتد النهي إذا كانت قريبة من النسب لما فيه من قطيعة الرحم
(لتستفرغ صحفتها) أي لقلب ما في إنائها وأصله من أفرغت الإناء إفراغا إذا قلبت ما فيه وأصل الصحفة إناء كالقصعة المبسوطة جمعها صحاف ويقال الصحفة القصعة التي تشبع الخمسة وفي الكلام كما قال الطيبي استعارة تمثيلية مستملحة شبهت المرأة بالصحفة وحظوظها وتمتعاتها بما يوضح في الصحفة من الأطعمة اللذيذة وشبه الافتراق المسبب عن الطلاق باستفراغ الصحفة عن تلك الأطعمة ثم أدخل المشبه في جنس

الصفحة 56