كتاب المنهل الحديث في شرح الحديث (اسم الجزء: 4)

المشبه به واستعمل في المشبه ما كان مستعملا في المشبه به من الألفاظ والأولى أن يقال شبهت الهيئة الحاصلة من الزوجة والحظوظ الواردة عليها وإبعاد الزوجة عن حظوظها وتمتعاتها بسبب الطلاق بالهيئة الحاصلة من الإناء والأطعمة التي فيه وتفريغ الإناء مما فيه بجامع إذهاب النفع في كل ثم ادعينا أن الهيئة المشبهة من جنس الهيئة المشبهة بها ثم استعرنا التركيب الدال على المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التمثيلية وقيل استفراغ الإناء كفاية من سلب ما للزوجة من النفقة والعشرة وما لها من حقوق عند الزوج
(فإنما لها ما قدر لها) أي فإنما للمرأة التي تسأل الطلاق لأختها ما قدر لها في الأزل والجملة تعليل للنهي عن السؤال فالفاء تعليلية

-[فقه الحديث]-
قال النووي: معنى الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجته ليطلقها ويتزوج بها وقيل صورته أن يخطب الرجل امرأة وله امرأة فتشترط عليه طلاق الأولى لتنفرد به والأول والثاني هو الظاهر إذ أخرج البخاري الحديث تحت باب الشروط التي لا تحل في النكاح وصدره بقول ابن مسعود لا تشترط المرأة طلاق أختها وظاهر الحديث التحريم قال الحافظ ابن حجر لكنه محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة وحمل بعضهم النهي على الكراهة واعترض عليه ابن بطال بأن نفي الحل تحريم صريح ولكن لا يلزم منه فسخ النكاح وإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى قال الطحاوي أجاز الكوفيون ومالك والشافعي أن يتزوج المرأة على أن يطلق زوجته لكنه إن وفى بما قال فلا شيء عليه وإن لم يوف فلها مهر المثل عند الكوفيين قال الشافعي لها مهر المثل وفى أو لم يوف ومثل المرأة في الإثم وليها إذا طلب طلاق امرأة ليزوج موليته مكانها

الصفحة 57