كتاب المنهل الحديث في شرح الحديث (اسم الجزء: 4)

16 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره"

-[المعنى العام]-
بين لنا الحديث السابق ما ينبغي أن تكون عليه معاشرة الزوج لزوجته ويبين لنا هذا الحديث ما ينبغي أن تكون عليه معاشرة الزوجة لزوجها فلا يحل لها أن تصوم نفلا وهو حاضر صيامها إلا بإذنه فقد يتضرر بهذا الصوم ويفوت عليه بعض مقاصده ولمنزله حرمة لا تنتهك فلا يجوز لها أن تدخل فيه أحدا أيا كان وهو حاضر أو غائب إلا بإذنه فقد يغار على زوجته من الأجنبي وقد يكون في بيته من القصور والعيوب ما يحرص على إخفائه ولا يجب أن يراه أقرب الأقربين وهي راعية في ماله مسئولة عنه أمام الله فلا تنفق شيئا منه إلا بإذنه فإن أنفقت من غير إذنه الخاص بعد حصول إذنه العام وهي تعلم رضاه فلها أجر بقصدها الخير وفعلها له ولزوجها أجر مثله باكتسابه هذا المال لا ينقص أحدهم من أجر الآخر شيئا

-[المباحث العربية]-
(وزوجها شاهد) أي حاضر ومفعوله محذوف أي شاهد صومها والجملة في محل النصب على الحال
(ولا تأذن في بيته) معطوف على تصوم داخل في حيز نفي الحل أي ولا يحل لها أن تأذن والمأذون به محذوف والتقدير أن تأذن بدخول أحد في بيته

الصفحة 63