كتاب المنهل الحديث في شرح الحديث (اسم الجزء: 4)

(وما أنفقت من نفقة) ما شرطية مفعول مقدم و"من" بيانية
(فإنه يؤدي إليه شطره) الجملة جواب الشرط ويؤدي مبني للمجهول وشطره نائب فاعل والشطر النصف أو الجزء

-[فقه الحديث]-
الكلام عن الحديث يتناول النقاط التالية
1 - آراء الفقهاء في نوع الصوم المنهي عنه وحكمه وأدلتهم وعلة هذا النهي
2 - آراؤهم في دخول أبي الزوجة بدون إذن الزوج وأدلتهم
3 - بيان المراد من قوله وما أنفقت من نفقة إلخ
4 - ما يؤخذ من الحديث وإليك البيان
1 - المراد من الصوم المنهي عنه صوم النفل يدل له ما رواه أبو داود والترمذي "لا تصومن امرأة يوما سوى شهر رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه" وما رواه الطبراني "ومن حق الزوج على زوجته ألا تصوم تطوعا إلا بإذنه" ومثل النفل ما وجب على التراخي وظاهر الحديث أن النهي للتحريم وهو قول الجمهور ونقل النووي عن بعض الشافعية القول بالكراهة والصحيح الأول فلو صامت بغير إذنه صح وأثمت وأمر قبوله إلى الله قال النووي ومقتضى المذهب عدم الثواب وفي علة النهي قيل لأن من حقه الاستمتاع بها في كل وقت وعليه فلو منع من الاستمتاع بها مانع آخر كأن كان مريضا بحيث لا يستطيع التمتع أو كان محرما أو صائما صوما مفروضا أو مسافرا جاز لها التطوع فلو قدم من سفره وهي صائمة فله إفساد صومها من غير كراهة وقال المالكية ليس له ذلك ولا يبتعد أن يكون النهي لما للزوج من حقوق غير التمتع كالمحافظة على صحتها ونضرتها أو على قدرتها على أداء أعمالها في منزلها ورعايتها لأولادها أو على وفرة لبنها إذا كانت مرضعة أو نحو ذلك وعليه فليس لها مهما كان مريضا أو محرما أو صائما أو مسافرا أن تصوم نفلا إلا بإذنه ويكون قيد "وزوجها شاهد" لا

الصفحة 64