كتاب المنهل الحديث في شرح الحديث (اسم الجزء: 4)

مفهوم له بل خرج مخرج الغالب كقوله تعالى {لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} ولا مانع أن تكون الحكمة مجموع الأمرين معا
2 - ولا يحل لها أن تأذن لأحد بدخول بيته كائنا من كان إلا بإذنه ولو كانت امرأة فالفساد بدخول النساء أكثر منه بدخول الرجال ولو كان أبا أو جدا بهذا قال الجمهور وقال المالكية بجواز دخول الأب بغير إذن الزوج وأجابوا عن الحديث بأنه معارض بصلة الرحم لكن يرد عليهم بأن صلة الرحم إنما تندب بما يملكه الواصل والتصرف في بيت الزوج لا تملكه المرأة إلا بإذنه وإذا كانت لا تصل أهلها بماله إلا بإذنه فليس لها أن تصلهم بدخولهم بيته إلا بإذنه
3 - ونفقة المرأة من بيت زوجها إما أن تكون بإذن خاص كأن يقول تصدقي اليوم على فلان بعشرة وحكمها ظاهر وإما أن تكون ضمن إذن عام كأن يأذن لها بالتصدق من ماله في حدود معينة على جهة مخصوصة وعلى هذا النوع حمل الحديث أي وما أنفقت من نفقة من غير أمره الخاص بعد أمره العام فإن الله يؤدي إليه نصف ثواب هذه الصدقة، ويدل لذلك ما رواه البخاري في الزكاة "كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب لا ينقص بعضهم أجر بعض" وما رواه أبو داود في النفقات "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره" أما إذا تصدقت من ماله بغير إذن أصلا لا صريحا ولا ضمنا أثمت والأجر له وحمل بعضهم الحديث على تصدق المرأة بغير إذن الزوج من المال الذي يعطيه لها لنفقتها فيكون الأجر بينهما للرجل باكتسابه ولأنه يؤجر على ما ينفقه على أهله وللمرأة لتصدقها بما يخصها يؤيده ما أخرجه أبو داود إنه صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تتصدق من بيت زوجها فقال "لا إلا من قوتها والأجر بينهما ولا يحل لها أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه" وحمل الخطابي الحديث على ما إذا أنفقت على نفسها من ماله بغير إذنه فوق ما يجب لها من القوت وفسر قوله فإنه يؤدى إليه شطره بأنها تغرم له شطره أي جزءه الزائد على ما يجب لها وهذا الحمل بعيد والإذن في

الصفحة 65