كتاب المنهل الحديث في شرح الحديث (اسم الجزء: 4)

5 - جواز الأمر بغير الواجب للإرشاد والإصلاح
6 - جواز الإرشاد بالخلع عند الشقاق
7 - أن الخلع بلفظ الطلاق يقع طلقة بائنة مأخوذة من دليل آخر
8 - أنه يحل للرجل ما أخذه من المرأة في الخلع برضاها
9 - جواز سؤال المرأة زوجها الطلاق لسبب يقتضيه فإن لم يكن سبب حرم عليها.
20 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود فقال "هل لك من إبل" قال نعم قال "ما ألوانها" قال حمر قال "هل فيها من أورق" قال نعم قال "فأنى ذلك" قال لعله نزعه عرق قال "فلعل ابنك هذا نزعه"

-[المعنى العام]-
ارتاب أعرابي في زوجته وخشي أن يكون الولد الأسود الذي ولدته

الصفحة 79