كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (اسم الجزء: 4)

حتىِ تجعلوا لنا جعلًا، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يَتْفُلُ عليه ويقرأ: ({الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالمِينَ (2)} [الفاتحة: 2] فكأنما نَشِط من عقال، فانطلقْ يمشي وما به قَلْبَةٌ، فأوفَوْهم جُعْلَهم الذي صالحوهم عليه، وقال بعضهم: اقسموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتيَ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فنذكرَ له الذي كان، فننظرَ الذي يأمرنا، فقدِموا على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكروا له، فقال: "وما يُدْرِيكَ أنها رُقْيَة"؟ ثم قال: "قَدْ أصَبْتُمْ، اقْسِمُوا واضْرِبُوا لي مَعَكمْ سَهْمًا"،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
رقى من الرقية في كشف المشكل لابن الجوزي رقيت بكسر القاف إذا صعدت وبفتحها من الرقية. قوله: (يتْفُلُ) بضم الفاء وكسرها وسبق بيان مذاهب العلماء في التفل والنفث. قوله: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالمِينَ (2)} [الفاتحة: 2] المراد جميع السورة كما جاء مصرحًا به في رواية في الصحيحين قال فجعل الرجل يقرأ بأم القرآن. قوله: (نَشِطَ) هكذا وقع في الرواية وأكثر اللغة على أن نشط وأنشط بمعنى حل وقد جاء في بعض اللغات نشط بمعنى حل وهو المراد بهذا الحديث ذكره ابن الجوزي. قوله: (وما يُدريكَ أنها رُقْيَة ثُمّ قَال قَدْ أَصبتُمْ اقسموا واضربُوا لي معكُمْ سهْمًا) وفيه مسائل، الأولى فيه التصريح بأن الفاتحة رقية ويستحب أن يرقى بها على اللديغ ونحوه من أصحاب العاهات وتقدم كلام القاضي عياض في ذلك وحكم الرقية أنها إن كانت من كلام
الكفار أو من الرقى المجهولة أو الشيء بغير العربية أو ما لا يعرف معناها فهي المذمومة لاحتمال أن معناها كفر أو قريب منه أما في الرقي بآيات الكتاب العزيز والأذكار المعروفة فلا نهي فيها بل هو سنة ولهذا يجمع بين أحاديث ذم الرقى وأحاديث طلبها ومنهم من قال في الجمع بين ذلك أن المدح في ترك الرقى للأفضلية وبيان التوكل والذي في فعل الرقي والإذن فيها لبيان الجواز مع إن تركها أفضل ولهذا قال ابن عبد البر عمن حكاه قال المصنف والمختار الأول وقد نقلوا الإجماع على جواز الرقى بالآيات وأذكار الله تعالى قال الإمام المازري جميع الرقى جائزة إذا كانت بكتاب الله تعالى أو بذكره ومنهي عنها إذا كانت باللغة العجمية أو بما لا يدري معناه ولم يرد من طريق صحيح لجواز أن يكن فيه كفر واختلف في رقية أهل الكتاب فجوزها الصديق رضي الله عنه وكرهها مالك خوفًا أن يكون مما بدلوه ثم شرط الرقية مع ما ذكر

الصفحة 40