كتاب الفروع وتصحيح الفروع (اسم الجزء: 4)

فَصْلٌ: وَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ
أَنْ يَبْعَثَ السُّعَاةَ عِنْدَ قُرْبِ الْوُجُوبِ لِقَبْضِ زَكَاةِ الْمَالِ الظَّاهِرِ، وَأَطْلَقَ الشَّيْخُ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم والخلفاء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ1، وَمِنْ النَّاسِ مَنْ لَا يُزْكِي وَلَا يَعْلَمُ مَا عَلَيْهِ، فَفِي إهْمَالِ ذَلِكَ تَرْكٌ لِلزَّكَاةِ، وَلَمْ يَذْكُرْ جَمَاعَةٌ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ: لَا يَجِبُ، وَلَعَلَّهُ أَظْهَرُ.
وَيَجْعَلُ حَوْلَ الْمَاشِيَةِ الْمُحَرَّمَ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ السَّنَةِ، وَتَوَقَّفَ أَحْمَدُ فِي ذَلِكَ، وَمِيلُهُ إلَى شَهْرِ رَمَضَانَ.
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَعُدَّ الْمَاشِيَةَ عَلَى أَهْلِهَا عَلَى الْمَاءِ أَوْ فِي أَفْنِيَتِهِمْ، لِلْخَبَرِ2. وَإِنْ أَخْبَرَهُ صَاحِبُ الْمَالِ بِعَدَدِهِ قِبَلَ منه ولا يحلفه، كما سبق.
ـــــــــــــــــــــــــــــQفصحح3 مَا قُلْنَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَالرِّوَايَةَ الثَّانِيَةَ: يَجُوزُ، ويجزئ عشر ثمنه.
__________
1 أخرج البخاري "1395"، ومسلم "19" "21" مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. فذكر الحديث. وفيه: "فإياك وكرائم أموالهم". وهو دليل على أمره إياه بجمع الصدقات. وأخرج البخاري "1454" عن ثمامة بن عبد الله بن أنس، أن أنسا حدثه، أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: هذه فريضة الصدقة. وذكر الحديث بطوله. وفيه بيان أنصبة الزكاة ومقاديرها والأمر بجمعها.
2 أخرج أحمد "6730" من حديث عبد الله بن عمرو، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "تؤخذ صدقات المسلمين عند مياههم". وله "6692" ولأبي داود "1591" من حديثه أيضا، قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ... الحديث. وفيه: "لا جلب، ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم".
3 يعني: المجد في "شرحه" المذكور.

الصفحة 271