عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ مَيْتَةٍ أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ، فَقَالَ: "أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهَا فَانْتَفَعُوا بِهَا؟ " فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا حرم أكلها"1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن أبي عمر: هو مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، نسب إلى جده. وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 23، وعبد الرزاق [184] ، وابن أبي شيبة 8/ 379، والحميدي [315] ، وأحمد 6/ 329، ومسلم [363] ، وأبو داود [4120] ، والنسائي 7/ 171، وابن ماجه [3610] ، الدارمي 2/ 86، والدارقطني 1/ 42، وأبو عوانة 1/ 209، والبيهقي في "السنن" 1/ 15، وابن حزم في "المحلى" 1/ 119، من طرق، عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وسيعيده المؤلف برقم [1289] من طريق أبي خيثمة، عن سفيان، به.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ مَا يَحِلُّ مِنْهَا بِالذَّكَاةِ وَمَا لَا يَحِلُّ إِذَا احْتَمَلَتِ الدِّبَاغَ
1286- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ الرُّوَاسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أُمِّهِ2،
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ 3.
__________
2 في "الإحسان": أبيه، وهو خطأ، والمثبت من "التقاسيم والأنواع" 4/ لوحة 227، وقد استرد ناسخ "الإحسان" أو من أقرأه بعده، فكتب فوق "أبيه": "أمه" على الصواب. وورد عند النسائي أيضاً: عن أبيه".
3 زهير بن عباد الرواسي: روى عن جمع، ووثقه محمد بن عبد الله بن عمار، وأبو حاتم الرازي، وقال صالح جزرة: صدوق، وقد تابعه عليه غير واحد من =