ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ نَجَاسَةَ1 مَا فِي الْإِنَاءِ بَعْدَ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِيهِ
1295- أَخْبَرَنَا بن قتيبة حدثنا بن أَبِي السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "طَهُورُ2 إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكلب أن يغسل سبع مرات" 3.
__________
= وأخرجه أحمد 2/ 245، وابن الجارود [52] ، وأبو عوانة 1/ 207 من طريق سفيان، عن أبي الزناد، به. وصححه ابن خزيمة [96] .
وأخرجه عبد الرزاق [335] ومن طريقه أحمد 2/ 271، وأخرجه النسائي 1/ 52 من طريق حجاج، كلاهما عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن ثابت بن عياض، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/ 360 و 482 من طريقين عن فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/ 398 عن سليمان، عن إسماعيل، عن عتبة بن سلم، عن عبيد بن حنين، عن أبي هريرة.
وأخرجه النسائي 1/ 177 في المياه، والدارقطني 1/ 65، والبيهقي 1/ 241، من طريق قتادة، عن خلاس، عن أبي هريرة.
وسيرد من طرق أخرى عن أبي هريرة في الروايات الثلاثة التالية، تخرج في مواضعها.
1 تحرفت في "الإحسان" إلى: "يجاب"، والتصحيح من "التقاسيم والأنواع" 3/ لوحة 141.
2 الطهور – بفتح الطاء -: المطهر، - بالضم -: الفعل، والمراد هنا الأول، أي: مطهر الإناء.
3 حديث صحيح. ابن أبي السري – وإن كان فيه كلام – قد توبع، وباقي السند على شرطهما، وهو في "المصنف" [329] ، ومن طريق عبد الرزاق أخرج أحمد 2/ 314، ومسلم [279] [92] ، والبيهقي 1/ 240، وأبو عوانة 1/ 205.