كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 4)

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَا فِي الْإِنَاءِ بَعْدَ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِيهِ طاهر غير نجس ينتفع به
1296- أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي رَزِينٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ1 سَبْعَ مرات" 2.
__________
1 في "الإحسان": "ليغسل"، والمثبت من "التقاسيم" 3/ لوحة 142.
2 إسناده صحيح على شرط الصحيح. أبو صالح: هو ذكوان السمان المدني، وأبو رزين: هو مسعود بن مالك الأسدي. وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [98] .
وأخرجه الدراقطني 1/ 64، وابن الجارود في "المنتقى" [51] من طريق محمد بن يحيى بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم [279] في الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب، والنسائي 1/ 53 في الطهارة: باب الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب، و 1/ 176 في المياه: باب سؤر الكلب، والبيهقي في "السنن" 1/ 239 عن علي بن حجر، وأبو عوانة 1/ 207 من طريق عبد الله بن محمد الكرماني، كلاهما عن علي بن مسهر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/ 253 و 424 عن أبي معاوية، عن الأعمش، به.
وأخرجه الدارقطني 1/ 63 من طريق عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، به.
وأخرجه الطيالسي 1/ 43 عن شعبة، عن الأعمش، عن أبي صالح وحده، به. =

الصفحة 111