ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مَأْمُورٌ عِنْدَ غَسْلِهِ الْإِنَاءَ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِيهِ أَنْ يَجْعَلَ أَوَّلَ الْغَسَلَاتِ بِالتُّرَابِ
1297- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب" 1.
__________
وأخرجه أحمد 2/ 480 عن محمد بن جعفر، والطحاوي 1/ 21 من طريق عبد الوهاب بن عطاء، كلاهما عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 173 عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي رزين، عن أبي هريرة، ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن ماجة [363] باب غسل الإناء من ولوغ الكلب.
وأخرجه الطحاوي أيضاً 1/ 21 من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، به.
وأخرجه الطبراني في "الصغير" 1/ 93 من طريق عبد الرحمن الرؤاسي، و2/ 61 من طريق أبان بن تغلب، كلاهما عن الأعمش، عن أبي رزين، به.
1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب. وأخرجه مسلم [279] [91] في الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب، عن أبي خيثمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 173، وأحمد 2/ 427، والبيهقي 1/ 240، من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة برقم [95] ، ومن طريق أحمد أخرجه البيهقي في "السنن" 1/ 240. =