أَبُو قَيْسٍ الْأَوْدِيُّ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثروان.
1339 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بن عطاء،
__________
= يعصب بها، والتساخين: كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما، ولا واحد لها من لفظها.
وعن أبي موسى الأشعري عند ابن ماجه [560] ، والطحاوي 1/97، وفي سنده عيسى بن سنان الحنفي الفلسطيني، وهو ضعيف. وروى الدولابي في "الكنى والأسماء" 1/181 من طريق أحمد بن شعيب، عن عمرو بن علي، أخبرني سهل بن زياد الطحان، حدثنا الأزرق بن قيس، قال: رأيت أنس بن مالك أحدث، فغسل وجهه ويديه، ومسح على جوربين من صوف، فقلت: أتسمح عليهما؟ فقال: إنهما خفان، ولكن من صوف.
وقال ابن المنذر في ما نقله عن النووي في "المجموع " 1/499-500، وابن القيم في "تهذيب السنن" 1/121-122: يروي المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي، وعمار، وأبي مسعود الأنصاري، وأنس، وابن عمر، والبراء، وبلال، وعبد الله بن أبي أوفى، وسهل بن سعد، وزاد أبو داود: وأبي أمامة، وعمرو بن حريث، وعمرن وابن عباس.
وهو قول سعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، وسعيد بن جبير، والنخعي، والأعمش، والثوري، والحسن بن صالح، وابن المبارك وزفر، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي يوسف، ومحمد.
قال النووي: وحكى أصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقاً وحكوه عن أبي يوسف، ومحمد، وإسحاق، وداود.
وأنظر "مصنف ابن أبي شيبة" 1/188-189، و"مصنف عبد الرزاق [745] و [773] و [774] و [775] و [776] و [777] و [778] و [779] و [781] و [783] و [784] .