. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= عن يحيى بن أبي كثير، به، بذكر المسح على الخفين فقط، وأشار البخاري إلى رواية حرب عقب الحديث [204] ، وقد سقط من إسناد الطيالسي أبو سلمة.
وأخرجه أحمد 4/ 179 عن يونس، عن أبان، عن يحيى، به، وأشار البخاوي إلى رواية أبان هذه عقب الحديث [204] .
وأخرجه أحمد 4/ 139 و 5/ 287 عن أبي عامر، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، به.
وأخرجه أحمد 4/ 139 عن يعقوب، عن أبيه، عن أبي سلمة، به، وأخرجه أيضاً 4/ 139 و 5/ 288 عن يعقوب، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن جعفر بن عمرو، به.
وأخرجه أحمد 4/ 139 عن يعقوب، عن أبيه، عن أبي سلمة، به، وأخرجه أيضاً 4/ 139 و 5/ 288 عن يعقوب، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن جعفر بن عمرو، به.
وأخرجه عبد الرزاق [749] عن معمر، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن عمرو بن أمية، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ... ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 4/ 179، والبيهقي في "السنن" 1/ 271. وقد أشار البخاري إلى رواية معمر هذه عقب الحديث [205] .
وأخرجه الخطيب في "تاريخه" 12/ 279- 280 من طريق عبد الله بن وهب، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن جعفر.
وقال صاحب "المغني" 1/ 300: ويجوز المسح على العمامة، قال: ابن المنذر: وممن مسح على العمامة: أبو بكر الصديق، وبه قال عمر، وأنس، وأبو أمامة، وروي عن سعيد بن مالك، وأبي الدرداء رضي الله عنهم، وبه قال عمر بن عبد العزيز، والحسن، وقتادة، ومكحول، والأوزاعي، وأبي ثور، وابن المنذر ...
ومن شروط المسح عليها: أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، كمقدم الرأس والأذنين وشبههما من جوانب الرأس ... وأن تكون على صفة عمائم المسلمين بأن يكون تحت الحنك منها شيء، لأن هذه عمائم العرب، وهي أكثر ستراً من غيرها، ويشق نزعها.
وقال الحافظ في "الفتح" 1/ 309: والذين أجازوا الاقتصار على مسح العمامة شرطوا فيه المشقة في نزعها كما في الخف، وطريقه أن تكون محنكة كعمائم العرب.