كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 4)

قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ (¬1) لِأَنَسٍ: وَهُوَ يُحَدِّثُهُ بِكُفْرٍ أَوْ بِذَنْبٍ؟ قَالَ: «بِكُفْرٍ» (¬2) . [2: 35]
¬__________
= فَالْعَيْنُ بَعْدَهُم كاَن حِدَاقها ... سُمِلَتْ بشوك فهي فَهيَ عُورٌ تَدْمَعُ
وإنما فَعل بهم ذلك، لأنهم فعلوا بالرعاة مثله، وقتلوهم، فجازاهم على صنيعهم بمثله. ففي صحيح مسلم (1671) (14) من طريق سليمان التيمي، عن أنس قال: إنما سَمَلَ النبي صلى الله عليه وسلم أعينَ أولئك لأنهُم سَمَلُوا أعين الرعاء.
(¬1) هو عبد الملك بن مروان.
(¬2) إسناده صحيح. محمد بن وهب بن أبي كريمة: صدوق أخرج له النسائي، وباقي الإسناد رجاله رجال الصحيح. أبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد الحراني.
وأخرجه النسائي 1/160، 161 في الطهارة: باب بول ما يؤكل لحمه، عن محمد بن وهب بن أبي كريمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 7/75، وأحمد 3/186، والبخاري (4193) في المغازي: باب قصة عكل وعرينة، و (4610) في التفسير: باب {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ ... } ، و (6899) في الديات: باب القسامة، ومسلم (1671) (10) و (11) و (12) في القسامة: باب حكم المحاربين والمرتدين، والنسائي 7/93 في تحريم الدم: باب تأويل قول الله عز وجل: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ ... } من طريق أبي رجاء مولى أبي قلابة، عن أبي قلابة، عن أنس. وسقط في المطبوع من " مصنف " ابن أبي شيبة لفظ " عن أبي قلابة ".
وأخرجه عبد الرزاق (17132) ، وأحمد 3/161، والبخاري (233) في الوضوء: باب أبوال الأبل والدواب والغنم ومرابضها، و (3018) في الجهاد: باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق، و (6804) في الحدود: باب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا، و (6805) باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين، وأبو داود (4364) في الحدود: باب ما جاء في المحاربة، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " =

الصفحة 228