كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 4)

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ» أَمْرُ فَرْضٍ، وَذِكْرُ السِّدْرِ وَالْحَكِّ بِالضِّلَعِ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ.
1396 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ، فَقَالَ: «حُتِّيهِ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ، ثُمَّ رُشِّيهِ، وَصَلِّي فِيهِ» (¬1) . [1: 51]
¬__________
= وأخرجه عبد الرزاق (1626) ومن طريقه الطبراني 25/ (447) ، وأخرجه أحمد 6/356 عن عبد الرحمن بن مهدي، وابن ماجة (628) من طريق ابن مهدي، كلاهما عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (990) عن أبي خالد الأحمر، عن حجاج، وأحمد 6/356، عن إسرائيل، كلاهما عن ثابت، به.
والضلَعُ -بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام-: العود، وهو في الأصل واحد أضلاع الحيوان، أُريد به العود المُشَبَّه به.
(¬1) إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه الشافعي في " المسند " 1/22، والحميدي (320) ، والترمذي (138) في الطهارة: باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب، والبيهقي في " السنن " 1/13 و2/406 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الِإسناد.
وأخرجه مالك 1/79 في الطهارة: باب جامع الحيضة، عن هشام بن عروة، به، ووقع في رواية يحيى: عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن فاطمة، قال ابن عبد البر: وهو خطأ بين منه، وغلط بلا شك، وإنما الحديث في الموطآت لهشام، عن فاطمة امرأته، وكذا رواه كل من روى عن هشام مالك وغيره.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/22 - ومن طريقه أبو عوانة =

الصفحة 241