قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «الْأَمْرُ بِالْحَتِّ وَالرَّشِ أَمْرَ نَدْبٍ لَا حَتْمٍ، وَالْأَمْرُ بِالْقَرْصِ (¬1) بِالْمَاءِ مُقِرُّونَ بِشَرْطِهِ، وَهُوَ إِزَالَةُ الْعَيْنِ، فَإِزَالَةُ الْعَيْنِ فَرْضٌ، وَالْقَرْصُ بِالْمَاءِ نَفْلٌ إِذَا قَدَرَ عَلَى إِزَالَتِهِ بِغَيْرِ قَرْصٍ، وَالْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ بَعْدَ غَسْلِهِ أَمْرُ إِبَاحَةٍ لَا حَتْمٍ»
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ امْرَأَةٌ إِنَّمَا سَأَلَتْ عَمَّا يُصِيبُ الثَّوْبَ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ دُونَ غَيْرِهِ
1397 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ،
¬__________
= 1/206 - والبخاري (307) في الحيض: باب دم الحيض، ومسلم (291) في الطهارة: باب نجاسة الدم وكيفية غسله، وأبو داود (361) في الطهارة: باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، والبغوي في " شرح السنة " (290) ، والطبراني 24/ (286) ، والبيهقي في " السنن " 1/13، وصححه ابن خزيمة برقم (275) .
وأخرجه الطيالسي 1/42، 43، وعبد الرزاق (1223) ، وابن أبي شيبة 1/95، وأحمد 6/345 و346 و353، والبخاري (227) ، ومسلم (291) ، والنسائي 1/155 في الطهارة و195 في الحيض، وابن ماجة (629) ، وأبو عوانة 1/206، والطبراني 24/ (285) و (287) و (289) و (290) و (291) و (292) و (293) و (294) و (295) و (296) ، والبيهقي في " السنن " 2/402 و406، وابن خزيمة في " صحيحه " (275) من طرق عن هشام بن عروة، به.
وأخرجه أبو داود (360) ، والدارمي 1/197 في الوضوء: باب في دم الحيض يصيب الثوب، والبيهقي 2/406 من طريقين عن محمد بن إسحاق، عن فاطمة بنت المنذر، به، وصححه ابن خزيمة برقم (276) .
(¬1) في " نهاية ابن الأثير ": القَرْص: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صَبّ الماء عليه حتى يذهب أثره.