. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأبو عوانة 1/214، والبيهقي في " السنن " 2/412، 413 في الصلاة: باب نجاسة الأبوال والأرواث وما خرج من مخرج حي، من طرق عن عكرمة بن عمار، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم (293) .
وأخرجه البخاري (219) في الوضوء: باب ترك النبيِّ صلى الله عليه وسلم والناسِ الأعرابيَّ حتى فرَغَ من بوله في المسجد، والبيهقي في " السنن " 2/428 من طريقين عن همام بن يحيى، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، به.
وأخرجه الشافعي في " المسند " 1/33 (بدائع المنن) ، وعبد الرزاق (1660) ، وابن أبي شيبة 1/193، والحميدي (1196) ، وأحمد 3/110 و114 و167، والبخاري (221) في الوضوء: باب صب الماء على البول في المسجد، ومسلم (284) (99) في الطهارة، والنسائي 1/47 و48 في الطهارة: باب ترك التوقيت في الماء، والترمذي (148) في الطهارة، وأبو عوانة 1/213 و214 و215، والبيهقي في " السنن " 2/427، من طرق عن يحيى بن سعيد، عن أنس، به.
وأخرجه أحمد 3/226، والبخاري (6025) في الأدب: باب الرفق في الأمر كله، ومسلم (284) (98) في الطهارة، والنسائي 1/47 في الطهارة، وابن ماجة (528) في الطهارة، وأبو عوانة 1/215، والبيهقي في " السنن " 2/427، 428 من طرق عن حماد بن زيد، عن ثابت البناني، عن أنس. وصححه ابن خزيمة برقم (296) .
قال الحافظ في " الفتح " 1/324-325: وفي الحديث من الفوائد أن الاحتراز من النجاسة كان مقرراً في نفوس الصحابة، ولهذا بادروا الى الإنكار بحضرته صلى الله عليه وسلم قبل استئذانه، واستدل به على جواز التمسك بالعموم إلى أنْ يظهر الخصوص، قال ابن دقيق العيد: والذي يظهر أن التمسك يتحتم عند احتمال التخصيص عند المجتهد، ولا يجب التوقف =