عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» .
قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: «فَلَمَّا قَدِمْنَا الشَّامَ وَجَدْنَا مَرَاحِيضَ (¬1) قَدْ بُنِيَتْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ، فَكُنَّا نَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ» (¬2) . [2: 11]
¬__________
(¬1) المراحيض: جمع مرحاض، وهو المغتسل، يقال: رحضت الثوب: إذا غسلته، وأراد بها المواضع التي بنيت للغائط.
(¬2) ابن أبي السري: محمد بن المتوكل -وإن كان كثير الأوهام- قد توبع عليه، وباقي رجاله ثقات، رجال الشيخين.
وأخرجه أحمد 5/421، وأبو عوانة 1/199، والطبراني (3935) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/416 و417، والنسائي 1/23 في الطهارة: باب الأمر باستقبال الشرق أو الغرب عند الحاجة، من طريقين، عن معمر، به.
وأخرجه الشافعي في " المسند " 1/25، والحميدي (378) ، والبخاري (394) في الصلاة: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، ومسلم (264) في الطهارة: باب الاستطابة، وأبو داود (9) في الطهارة، والترمذي (8) في الطهارة، والنسائي 1/22-23 في الطهارة، وأبو عوانة 1/199، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 4/232، والطبراني (3937) ، والبيهقي في " السنن " 1/91، والبغوي (174) ، من طرق عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، به. وصححه ابن خزيمة برقم (57) .
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/150، والبخاري (144) ، وابن ماجة (318) ، والطحاوي 4/232، وأبو عوانة 1/199، والطبراني (3936) و (3938) و (3939) و (3940) و (3941) و (3942) و (3943) و (3944) و (3945) و (3946) و (3947) و (3948) و (3973) ، من طرق عن الزهري، به. =