عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ» (¬1) . [2: 11]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ نَظَرِ أَحَدِ الْمُتَغَوِّطِينَ إِلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ يُحَدِّثُهُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ
1422 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ هِلَالٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَقْعُدِ الرَّجُلَانِ عَلَى الْغَائِطِ يَتَحَدَّثَانِ، يَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَوْرَةَ صَاحِبِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ» (¬2) . [2: 3]
¬__________
(¬1) إسناده صحيح. وأخرجه البغوي (176) من طريق أحمد بن أبي بكر، عن مالك، به. وهو في " الموطأ " 1/193-194 في القبلة: باب الرخصة لاستقبال القبلة لبول أو غائط.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/26، والبخاري (145) في الوضوء: باب من تبرز على لبنتين، وأبو داود (12) في الطهارة: باب الرخصة في ذلك، والنسائي 1/23، 24 في الطهارة: باب الرخصة في ذلك في البيوت، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 4/233، والبيهقي في " السنن " 1/92، والبغوي في " شرح السنة " (176) .
وقد تقدم برقم (1418) من طريق وهيب، عن يحيى بن سعيد، به.
وسبق تخريجه من طريقه هناك.
(¬2) إسناده ضعيف. إسماعيل بن سنان: لم يوثقه غير المؤلف 6/39، وعكرمة بن عمار في روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، ويحيى مدلس، وقد عنعن، وعياض بن هلال -وبعضهم يقول: هلال بن عياض، وهو مرجوح-: مجهول.
وأخرجه أحمد 3/36، وأبو داود (15) في الطهارة: باب كراهية الكلام عند الحاجة، وابن ماجة (342) في الطهارة: باب النهي عن =