كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 4)

يَقُولُ: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِي (¬1) بِيَمِينِهِ» (¬2) . [2: 3]
¬__________
(¬1) كذا في " الإحسان " و" التقاسيم " 2/لوحة 73 بإثبات الياء على صورة المرفوع بعد " لا " الجازمة، وكذلك الرواية في البخاري (154) ، وهو جائز في قلة على لغة من يهمل " لا " الناهية فلا يجزم بها حملاً على " لا " النافية، والجادة: " ولا يستنجِ " بحذف الياء. انظر " همع الهوامع " 2/56، و" شواهد التوضيح " ص 19-21، و" المغني " 1/277.
(¬2) إسناده صحيح. عبد الرحمن بن ابراهيم: هو العثماني مولاهم الدمشقي الملقب بدُحَيْم، ثقة، حافظ، أخرج له البخاري. وباقي رجال السند على شرطهما.
وأخرجه ابن ماجة (310) في الطهارة: باب كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عوانة 1/220 عن أحمد بن محمد بن عثمان الثقفي، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/300 عن أبي المغيرة، والبخاري (154) في الوضوء: باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، عن محمد بن يوسف، وابن ماجة (310) من طريق عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، ثلاثتهم عن الأوزاعي، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة برقم (79) من طريق ابن المبارك وعمرو بن أبي سلمة، عن الأوزاعي، به.
وأخرجه الحميدي (428) ، وأحمد 4/383 و5/295 و296 و309، 310 و311، والبخاري (153) في الوضوء: باب النهي عن الاستنجاء باليمين، و (5630) في الأشربة: باب النهي عن التنفس في الإناء، ومسلم (267) في الطهارة، وأبو داود (31) في الطهارة، والترمذي (15) ، والنسائي 1/25 و43 و44، وأبو عوانة 1/220 و221، والبيهقي في " السنن " 1/112، والبغوي في " شرح السنة " (181) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به، وصححه ابن خزيمة برقم (78) .

الصفحة 283