كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 4)

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّدًا حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا لَا يَكْفُرُ بِاسْتِعْمَالِهِ ذَلِكَ كُفْرًا تَبِينُ امْرَأَتُهُ بِهِ عَنْهُ
1456 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَحْرٍ الْقَرَاطِيسِيُّ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَقِيلِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ العصر ثم يجمع بينهما1.
__________
1 إسناده صحيح. سعيد بن بحر القراطيسي: ذكره المؤلف في "الثقات" 8/272، وقد تحرف فيه "بحر" إلى "بحير"، وترجمه الخطيب في "تاريخه" 9/93، ووثقه، وأورده السمعاني في "الأنساب" 10/84، وباقي رجال الإسناد على شرطهما.
وأخرجه مسلم [704] [47] في صلاة المسافرين: باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، عن عمرو الناقد، وأبو عوانة 2/351 عن عيسى بن أحمد البلخي، والدارقطني 1/389، 390، والبيهقي في "السنن" 3/161، من طريق الحسن بن محمد بن الصباح، ثلاثتهم عن شبابة بن سوار، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي 3/161 من طريق أبي بكر الإسماعيلي، أخبرنا جعفر الفريابي، حدثنا إسحاق بن راهويه، أخبرنا شبابة، به. ولفظه "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر، فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً، ثم ارتحل" وصحح إسناده ابن القيم في "زاد المعاد" 1/479، والنووي في "المجموع" 4/372، وأقره الحافظ في "التلخيص" 2/49.
وأخرجه الدارقطني 1/390 من طريق عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، به، وانظر " التلخيص" 2/49، 50.=

الصفحة 309