كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 4)

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بَيْنَهُمَا شَيْئًا1.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ لَمَّا جَازَ تَقْدِيمُ صَلَاةِ الْعَصْرِ عَنْ وَقْتِهَا وَلَمْ يَسْتَحِقَّ فَاعِلُهُ أَنْ يَكُونَ كَافِرًا كَانَ مِنْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا ثُمَّ أَدَّاهَا بَعْدَ وَقْتِهَا أولى أن لا يكون كافرا.
__________
1 حديث صحيح، هشام بن عمار –وإن كان فيه ضعف- قد توبع. وأخرجه أبو داود [1905] في المناسك: باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 5/7و49، وأخرجه ابن ماجة [3074] في المناسك: باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، كلاهما عن هشام بن عمار، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم [1218] في الحج: باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو داود [1905] ، والنسائي 1/290 في الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، والدارمي 2/44و49، وابن الجارود [469] ، والبيهقي 5/7-9، من طرق عن حاتم بن إسماعيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 2/54، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" [1928] عن إبراهيم بن محمد وغيره، وأبو داود [1906] من طريق عبد الوهاب الثقفي، وسليمان بن بلال، كلهم عن جعفر بن محمد، به.
ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّدًا لَا يَكْفُرُ كُفْرًا لَا يَرِثُهُ وَرَثَتُهُ الْمُسْلِمُونَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَهَا
1458 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ،
عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أَخَّرَ الظُّهْرَ

الصفحة 313