كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 4)

وَسَلَّمَ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا1.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو مَعْمَرٍ: اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ.
__________
1 إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار الرمادي: حافظ، إلا أن له أوهاماً، وقد توبع عليه، وباقي رجال السند على شرطهما، وأخرجه الطبراني في "الكبير" [3686] من طريق أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق [2055] ، والحميدي [152] ، والطيالسي [1052] ، وابن أبي شيبة 1/323، 324، وأحمد 5/108و110، ومسلم [619] في المساجد: باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر، والنسائي 1/247 في المواقيت: باب أول وقت الظهر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/185، والطبراني [3698] و [3699] و [3700] و [3701] و [3702] و [3703] ، والبيهقي في "السنن" 1/438- 439 و2/104- 105، والبغوي في "شرح السنة" [358] من طرق عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضربن عن خباب، به.
وأخرجه الحميدي [153] ، وابن ماجه [675] ، والطبراني [3676] و [3677] و [3678] من طريق أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن خباب، به.
وأخرجه الطبراني [3704] من طريق محمد بن جحادة، عن سليمان بن أبي هند، عن خباب. وخباب: هو خباب بن الأرت أبو عبد الله مولى بني زهرة، مات سنة سبع وثلاثين.
قال البغوي في "شرح السنة" 2/201: قوله: "فلم يشكنا" أي: لم يزل عنا الشكوى، يقال: شكوت إليه فأشكاني، أي: نزع عني الشكوى، وذلك أنهم أرادوا تأخير صلاة الظهر لما يصيب جباههم وأقدامهم من حر الشمس، فلم يرخص لهم فيه، يقال: أشكيت فلاناً: إذا نزعت عنه الشكاية، وأشكيته أيضاً: إذا ألجأته إلى الشكاية.
ونقل القاضي عياض عن ثعلب قوله: فلم يشكنا، أي: فلم يحوجنا إلى الشكوى، ورخص لنا في الإبراد.

الصفحة 344