كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 4)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الْحَرَّ مِنْ فيح جهنم فأبردوا بالصلاة" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد العزيز: هو الدراوردي، والعلاء: هو ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي.
وأخرجه مسلم [615] [182] في المساجد: باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في الطريقه، عن قتيبة بن سعيد، عن عبد العزيز الداوردي، بهذا الإسناد. وسيرد من طرق أخرى عن أبي هريرة برقم [1506] و [1507] و [1510] وتخريج في مواضعها.
قال البغوي في "شرح السنة" 2/205: ومعنى الإبراد: انكسار حر الظهيرة، وهو ا، تتفيأ الأفياء، وينكسر وهج الحر، فهو برد بالإضافة إلى حر الظهيرة.
وقوله: "من فيح جهنم": قال أبو سليمان الخطابي في"معالم السنن" 1/239: معناه: سطوع حرها وانتشاره، وأصله في كلاهم: السعة والانتشار، يقال: مكان أفيح، أي: واسع، وأرض فيحاء، أي: واسعة، ومعنى الكلام يحتمل وجهين، أحدهما: أن شدة الحر في الصيف من وهج حر جهنم في الحقيقة.. والوجه الآخر: أن هذا الكلام خرج مخرج التشبيه والتقريب، أي: كأنه نار جهنم في الحرن فاحذروها، واجتنبوا ضررها.
قال الحافظ في "الفتح" 2/16: وجمهور أهل العلم على استحباب تأخير الظهر في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت، وينكسر الوهج، وخصه بعضهم بالجماعة، فأما المنفرد، فالتعجيل في حقه أفضل، وهذا قول أكثر المالكية، والشافعي أيضاً، لكن خصه بالبلد الحار، وقيد الجماعة بما إذا كانوا ينتابون مسجداً من بعد، فلو كانوا مجتمعين، أو كانوا يمشون في كن، فالأفضل في حقهم التعجيل، والمشهور عن أحمد التسوية من غير تخصيص ولا قيد، وهو قول إسحاق، والكوفيين، وابن المنذر.
ذكر لخبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
...
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1505 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حدثنا

الصفحة 372