كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 4)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ1 الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ مِنَ الْعَوَالِي فَيَأْتُونَ فِي الْعَبَاءِ2 وَيُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ وَالْعَرَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُمُ الرِّيحُ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ ليومكم هذا؟ " 3
__________
1 من الانتياب: وهو القصد والمجيء والإتيان، أي: يحضرونها نوباً، وفي رواية: يتناوبون، والعوالي: القرى التي حول المدينة من جهة الشرق، وهي على أربعة أميال منها.
2 هو جمع عباءة، ووقع في أكثر روايات البخاري: "في الغبار" قال الحافظ: كذا وقع للأكثر، وعند القابسي: فيأتون في العباء، بفتح المهملة والمد، وهو أصوب، وكذا هو عند مسلم والإسماعيلي وغيرهما من طريق ابن وهب. "الفتح" 2/ 186.
3 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه البخاري [902] في الجمعة: باب من أين تؤتى الجمعة، عن أحمد بن صالح، ومسلم [847] في الجمعة: باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، عن هارون بن سعيد الأيلي، وأحمد بن عيسى، وابن خزيمة [1754] عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، والبيهقي في "السنن" 3/ 189-190 من طريق أحمد بن عيسى، أربعتهم عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود [1055] من طريق ابن وهب به مختصراً.
وأخرجه النسائي 3/ 93-94 في الجمعة: باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، عن محمود بن خالد، عن الوليد، حدثنا عبد الله بن العلاء أنه سمع القاسم بن محمد، عن عائشة.
قال الحافظ في "الفتح" 2/ 386: "لو" في قوله: "لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا" للتمني، فلا تحتاج إلى جواب، أو للشرط، والجواب محذوف، تقديره: لكان حسناً، وقد وقع في حديث ابن عباس عند أبي داود [353] وابن خزيمة [1755] ، أن هذا كان مبدأ الأمر بالغسل يوم الجمعة، =

الصفحة 39