كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 4)

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ قَدْ زُجِرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتَيْنِ مَعْلُومَيْنِ إِلَّا بِمَكَّةَ
1543 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلَاةِ بعد الصبح حتى تطلع الشمس1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وأخرجه البغوي في "شرح السنة" [774] من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/221 في وقوت الصلاة: باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند" 1/52، وأحمد 2/462و529، ومسلم [825] في صلاة المسافرين: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، والنسائي 1/276 في المواقيت: باب النهي عن الصلاة بعد الصبح، والبيهقي في "السنن" 2/452، ومن نسبه إلى البخاري، فقد وهم.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/348، والطيالسي [2463] ، وأحمد 2/496و510، والبخاري [588] في المواقيت: باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، والبيهقي 2/452، من طريق عبيد الله [وقد تحرف إلى "عبد الله" عند ابن أبي شيبة] ابن عمر، عن خبيب [وقد تصحف إلى "حبيب" عند الطيالسي، وابن أبي شيبة] ابن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة.

الصفحة 411