كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 4)

مرتفعة" 1.
__________
1 إسناده صحيح. وهب بن الأجدع: ثقة، أخرج له أبو داود، والنسائي، وباقي السند على شرط الصحيح. عبد الرحمن: هو ابن مهدي.
وأخرجه أحمد 1/129، وابن خزيمة في "صحيحه" [1285] والبيهقي في "السنن" 2/459 من طريق عبد الرحمن، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي [108] [وتحرف فيه "يساف" إلى سنان] وأحمد 1/141، وابن الجارود [281] ، وأبو داود [1274] ، والبيهقي 2/459 من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وسيعيده المؤلف برقم [1562] من طريق ابن خزيمة، عن الدورقي، عن جرير، عن منصور، به، ويخرج هناك.
وأخرجه أحمد 1/130 من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، وهذا سند قوي، وصححه ابن خزيمة برقم [1286] .
وصححه الحافظ العراقي في "طرح التثريب" 2/187، وحسنه الحافظ ابن حجر في "الفتح" 2/61.
وحكى أبو الفتح اليعمري فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" 2/61-62 عن جماعة من السلف أنهم قالوا: إن النهي عن الصلاة بعد الصح، وبعد العصر إنما هوإعلام بأنهما لا يتطوع بعدهما ولم يقصد الوقت بالنهي، كما قصد به وقت الطلوع، ووقت الغروب، ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود، والنسائي بإسناد حسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصلوا بعد الصبح، ولا بعد العصر إلا أن تكون الشمس نقية"، وفي رواية: "مرتفعة" فدل على أن المراد بالبعدية ليس على عمومه، وإنما المراد وقت الطلوع ووقت الغروب. والله أعلم.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا إِنَّمَا أُرِيدَ بِهَا بَعْضُ تِلْكَ الْأَوْقَاتِ لَا الْكُلَّ
1548 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عن نافع

الصفحة 415