كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 4)

عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَتَحَرَّى1 أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طلوع الشمس ولا عند غروبها" 2.
__________
1 كذا الأصل بإثبات الألف، وهو كذلك في "الموطأ" و "الصحيحين"، وكان الوجه حذفها ليكون ذلك علامة جزمه، وقد وجهوا إثبات الألف بأنه إشباع كما في قوله تعالى: {إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ} [يوسف: الآية:90] فمن قرأ بإثبات الياء –وهو ابن كثير المكي- انظر "طرح التثريب" 2/182، و"شواهد التوضيح" 17-19.
2 إسناده صحيح عن شرطهما، وأخرجه البغوي [773] من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/220 في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند" 1/52، وعبد الرزاق [3951] ، والبخاري [585] في المواقيت: باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، ومسلم [828] في المساجد: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، والنسائي 1/277 في المواقيت: باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، والبيهقي في "السنن" 2/453، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/152.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/353، والنسائي 1/277 في المواقيت: باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، وابن الجارود [280] من طرق عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/349 من طريق موسى بن عبيدة، عن نافع، به.
وسيورده المؤلف برقم [1566] من طريق القعنبي، عن مالك، به.
وتقدم برقم [1545] من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي عمر، وأوردت تخريجه هناك.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ أَرَادَ بِهِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَبَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ
1549 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ

الصفحة 416