ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ أُطْلِقَ بِلَفْظَةٍ عَامٍّ مُرَادُهَا خَاصٌّ
1552- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهَ
عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنْ كَانَ إِلَيْكُمْ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ فَلَا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ أَنْ يَمْنَعَ مَنْ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أو نهار" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [1280] .
وأخرجه الحميدي [561] ، وأحمد 4/80، وأبو داود [1894] في المناسك: باب الطواف بعد العصر، والترمذي [868] في المناسك: باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف، والنسائي 1/284 في المواقيت: باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة، و5/223 في المناسك: باب إباحة الطواف في كل الأوقات، وابن ماجة [1254] في الإقامة: باب ماجاء في الصلاة بمكة في كل الأوقات، والدارمي 2/70، والدارقطني 1/423، والطبراني [1600] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/186، والبيهقي في "السنن" 2/461 و5/92، والبغوي في شرح السنة [780] من طرق عن سفيان بن عيينة بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 1/448 على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه عبد الرزاق [9004] ، ومن طريقه أحمد 4/80، والطبراني [1599] ، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، به. ومن طرق عن ابن جريج به أخرجه أحمد 4/81 و84. =