. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيها، والنسائي 2/105، 106 في الإمامة: باب الجماعة للفائت من الصلاة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/401، وابن حزم في "المحلى" 3/20، 21، والبيهقي في "السنن" 2/216، من طرق، عن حصين بن عبد الرحمن، به. وقد تقدم مختصراً برقم [1460] من طريق سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة.
وقوله: "لو عرست بنا" التعريس: نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة، يقال منه: عرس يعرس تعريساً، ويقال فيه: أعرس، والمعرس: موضع التعريس.
قال الحافظ في "الفتح" 2/67: وفي الحديث ما ترجم له [يعني: البخاري] وهو الأذان للفائتة، وبه قال الشافعي في القديم، وأحمد، وأبو ثور، وابن المنذر. وقال الأوزاعي، ومالك، والشافعي في الجديد: لا يؤذن لها، والمختار عند كثير من أصحابه أن يؤذن لصحة الحديث. وفيه: مشروعية الجماعة في الفوائت.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي وَصَفْنَاهَا صَلَّاهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَمَا ذَهَبَ وَقْتُهَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ
1580 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سِرْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ الله لو أمسسنا1
__________
1 تحرف في "مصنف" ابن أبي شيبة إلى: "أمسيتنا"، وفي "المسند" إلى: "أمستنا"، وأثبت مكانها العلامة أحمد شاكر: "فأمسنا" من نسخة [ك] وعلق عليها 6/149 فقال: من "لمس" يريد: أمسوا أجسامهم الأرض، ولكن هذا المشتق لم أجده في شيء من المعاجم.