. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= و [7368] في الاعتصام: باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف إباحته، عن أبي معمر، وأبو داود [1281] في الصلاة: باب الصلاة قبل المغرب، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 2/474، عن عبيد الله بن عمر، والبغوي في "شرح السنة" [894] من طريق عفان، ثلاثتهم عن عبد الوارث، به. وتقدم برقم [1559] و [1560] و [1561] من حديث عبد الله بن المغفل أيضاً بمعناه.
وأخرجه الدارقطني 2/265، 266 من حديث أبي ذر.
وقوله: "خاف أن يحسبها الناس سنة" قال المحب الطبري فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" 3/60: لم يرد نفي استحبابها، لأنه لا يمكن أن يأمر بما لا يستحب، بل هذا الحديث من أقوى الأدلة على استحبابها. ومعنى قوله: أي: شريعة، وطريقة لازمة، وكأن المراد انحطاط رتبتها عن رواتب الفرائض.
وقال ابن خزيمة في "صحيحه" بإثر الحديث: هذا اللفظ من أمر المباح، إذ لو لم يكن من أمر المباح، لكان أقل الأمر أن يكون سنة إن لم يكن فرضاً، ولكنه أمر إباحة، وقد كنت أعلمت في غير موضع من كتبنا أن لأمر الإباحة علامة، متى زجر عن فعل، ثم أمر بفعل ما قد زجر عنه، كان ذلك الأمر أمر إباحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان زاجراً عن الصلاة بعد العصر حتى مغرب الشمس على معنى الذي بينت، فلما أمر بالصلاة بعد غروب الشمس صلاة تطوع، كان ذلك أمر إباحة ...
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَالْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضِرٌ فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ
1589 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ قَالَ: